483

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولو كرر السجدة في مجلس واحد ولم يسجد للأولى، احتمل الاكتفاء بالواحدة، ووجوب التكرار وهو الأقوى.

المقام الثاني (في سجدة الشكر) وهي مستحبة عقيب الفرائض، وعند تجدد النعم ودفع النقم، لأنه (عليه السلام) كان إذا جاءه شئ يسره خر ساجدا (1). وسجد (عليه السلام) يوما فأطال فسئل فقال: أتاني جبرئيل (عليه السلام) فقال : من صلى عليك مرة، صلى الله عليه عشرا، فخررت شكرا لله (2). وسجد علي (عليه السلام) شكرا يوم النهروان لما وجدوا ذا الثدية (3).

وقال الصادق (عليه السلام): سجدة الشكر واجبة على كل مسلم، تتم بها صلاتك، وترضي بها ربك، وتعجب الملائكة منك، وأن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين الملائكة وبين العبد (4).

ويستحب فيها التعفير، لأنها وضعت للتذلل والخضوع، والتعفير أبلغ فيه، قال محمد بن سنان: رأيت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يفعل ذلك في الحجر في جوف الليل (5).

ويستحب الدعاء بالمنقول وأن يقول: " شكرا شكرا " مائة مرة. ويجوز أن يقول: " عفوا عفوا ".

ويستحب السجود عند تذكر النعمة وإن لم يكن متجددة، لأن دوام النعمة نعمة متجددة.

صفحہ 498