477

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الثالث: يلقي الأرض بيديه قبل ركبتيه عند علمائنا، لقوله (عليه السلام): إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه (1). وقول الباقر (عليه السلام): وابدأ بيديك فضعهما قبل ركبتيك (2).

الرابع: الاتكاء على اليدين عند النهوض، ورفع ركبتيه أولا للرواية (3). ولأن اليدين كما تقدم وضعهما تأخر رفعهما.

الخامس: مساواة موضع الجبهة للموقف، لأنه أنسب بالاعتدال المطلوب في السجود، وأمكن للمساجد، ولقول الصادق (عليه السلام): إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي (4). فإذا كان أخفض فكذلك.

وإن كان أرفع بقدر لبنة، جاز لكن يستحب جر الجبهة إلى المعتدل، وليس له الدفع حينئذ، لئلا يزيد سجدة. ولو كان أزيد من لبنة جاز الرفع ولم يكن زيادة، لأن الوضع الأول ليس بسجود وكذا التفصيل لو سجد على ما يكره السجود عليه أو يحرم.

السادس: الدعاء أمام التسبيح إجماعا، قال الصادق (عليه السلام): إذا سجدت فكبر وقل: اللهم لك سجدت، ولك آمنت، وعليك توكلت، وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره، والحمد لله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، ثم قل: " سبحان ربي الأعلى " ثلاث مرات (5).

السابع: التسبيح في كل واحدة من السجدتين ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد، كما في الركوع.

الثامن: التخوية، وهي إلقاء الخوا بين الأعضاء، بأن يفرق بين فخذيه

صفحہ 492