نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
العاشر: رفع الرأس منه بعد إكمال الذكر في السجدة الأولى، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، لقوله (عليه السلام) للأعرابي: ثم ارفع رأسك حتى تطمئن (1). ولأن الصادق (عليه السلام) فعله (2). ولأنه أحد الرفعين فيجب إلى الاعتدال كالرفع من الثانية.
ولو أخل بالطمأنينة عمدا، بطلت صلاته، فإذا اطمأن في جلوسه، سجد الثانية وفعل فيها كالأولى، ثم رفع رأسه إما للقيام أو للتشهد.
البحث الثالث (في مسنوناته) وهي ستة عشر:
الأول: يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له، لأنه (عليه السلام) كان يكبر حين يسجد (3). وقال الباقر (عليه السلام): إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا (4). ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه التكبير.
وقال بعض علمائنا بوجوبه. وهو ممنوع بالأصل.
الثاني: رفع اليدين بالتكبير إلى حيال وجهه، لقول الباقر (عليه السلام):
إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير (5). وليس واجبا للأصل، خلافا للمرتضى.
ويستحب التكبير قائما، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود، لأن الصادق (عليه السلام) كذا فعل، ويأتي به جزما.
صفحہ 491
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں