459

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

والأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها، لأنها معتبرة في الفاتحة فتعتبر في البدل مع إمكانه كالآيات. ويحتمل العدم، كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير من غير نظر إلى الساعات. ولا يجب أن يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة، بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية .

ثم إن أحسن سبع آيات متوالية، لم يجز العدول إلى المتفرقة، فإن المتوالية أشبه بالفاتحة. وإن لم يحسنها أتى بها متفرقة، ولو كانت الآيات المفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرئت وحدها كقوله <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/21" target="_blank" title="سورة المدثر: 21">﴿ثم نظر﴾</a> (1)، احتمل أن لا يؤمر بقراءة هذه الآيات المتفرقة، ويجعل بمنزلة من لا يحسن شيئا، والأقرب الأمر لأنه يحسن الآيات.

ولو كان يحسن ما دون السبع، احتمل أن يكررها حتى يبلغ قدر الفاتحة، والأقوى أنه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالذكر الباقي. ولو لم يحسن شيئا البتة، وجب أن يأتي بالذكر، كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ولا يكفيه الوقوف ساكتا، لقوله (عليه السلام): إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر الله، فإن كان لا يحسن شيئا من القرآن فليحمد الله وليكبره (2).

ويجب أن يأتي بالذكر بقدر زمان القراءة، لوجوب الوقوف ذلك الحد والقراءة، فإذا لم يتمكن من القراءة، عدل إلى بدلها في مدته.

وهل يجب الترتيب؟ فيقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " إشكال، ينشأ: من إطلاق الأمر المقتضي للتخيير. ومن كون هذا الذكر بدلا عن الفاتحة في الأخيرتين، لمساواتها إياها في المصالح المطلوبة شرعا، فلتكن بدلا من الأوليين للعجز. وعلى الأول لا يتعين هذه الأذكار، ويتعين هذا الذكر في الأخيرتين على جاهل الحمد.

صفحہ 474