نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وأما صلاة الاستسقاء فعندنا كصلاة العيد ونوافل النهار يسر فيها، ونوافل الليل يجهر.
والقضاء كالفوات، ولا اعتبار بوقت فعلها، لقوله (عليه السلام):
فليقضها كما فاتته (١). وناسي تعيين الفاتحة يسقط عنه الجهر والإخفات في الرباعية، للأصل، ولا فرق بين الإمام والمنفرد.
ويستحب الجهر في صلاة الجمعة وظهرها على الأقوى.
البحث السابع (في العجز) إذا لم يقدر الإنسان على القراءة، وجب عليه اكتساب القدرة عليها، إما بالتعليم أو بالتوسل إلى مصحف يقرأها منه، سواء قدر عليه بالشراء أو الاستيجار أو الاستعارة.
ولو كان ليلا أو في ظلمة، فعليه تحصيل المصباح عند الإمكان. فإن امتنع عن ذلك مع إمكانه، وجب عليه إعادة كل صلاة صلاها مع المكنة.
ولو تعذر العلم عليه أو تأخر، لضيق الوقت أو بلادته، وتعذرت القراءة من المصحف، لم يجز الترجمة، بخلاف التكبير حيث يعدل العاجز عن العربية إلى ترجمتها، لأن نظم القرآن معجز وهو المقصود، فيراعى ما هو أقرب منه، والتكبير ليس معجزا، ومعظم الغرض معناه، فالترجمة أقرب إليه.
فإن أحسن من القرآن شيئا غير الفاتحة، وجب عليه أن يقرأ بقدر الفاتحة، ولا يجوز له العدول إلى الذكر حينئذ، للمشابهة بين أبعاض القرآن، ولا يجوز النقص عن سبع آيات وإن كانت أطول، لمراعاة العدد في قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/87" target="_blank" title="سورة الحجر: 87">﴿ولقد آتيناك سبعا من المثاني﴾</a> (2) على إشكال.
صفحہ 473
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں