نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أحدهما (عليهما السلام) أيقرأ الرجل السورتين في ركعة قال: لا، لكل سورة ركعة (1). ولأنه (عليه السلام) هكذا صلى. وهل هو حرام أو مكروه؟ خلاف.
ولو كرر السورة الواحدة فهو قارن على إشكال، وكذا لو كرر الحمد، ولا يجوز تكريرها عن السورة، ولأن الفاتحة في الركعة واجبة على التعيين، والشئ الواحد لا يؤدي به المعين والمخير.
ويجوز أن يكرر السورة الواحدة في الركعتين. وأن يقرأ فيهما بسورتين متساويين أو مختلفين. والضحى وألم نشرح سورة واحدة عند علمائنا، وكذا الفيل ولإيلاف، فلا يجوز له أن يقرأ أحدهما منفردة عن الأخرى في الفريضة.
لأن الصادق (عليه السلام) صلى الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة (2). وقد بينا أنه حرام أو مكروه، فلا يقع من الإمام (عليه السلام) إلا وهو واجب. وتعاد البسملة بينهما على الأصح، لثبوتها في المصحف.
ويجوز أن يقرن في النوافل بين سورتين وأكثر، بل يستحب.
البحث الخامس (في المحل) القراءة واجبة في كل صلاة صادرة من مكلف مفترض، إمام أو منفرد عارف أو متمكن. وشرط في الصلاة عند علمائنا أجمع، لقوله (عليه السلام):
لا صلاة إلا بقراءة (3).
وليست ركنا على الأصح، لعموم " رفع القلم عن أمتي الخطأ والنسيان " (4) والجهل ليس عذرا.
وإنما تجب في الفرائض حالة القيام في كل ركعة مرة قبل الركوع. ويجب
صفحہ 468
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں