نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها (1). ولو استمع في الفريضة أو سمع وأوجبناه به، أومأ أو سجد بعد الفراغ.
ويجوز أن يقرأ العزيمة في النافلة، فيجب السجود، ثم يقوم فيتم القراءة. ولو كانت السجدة في آخر السورة، استحب له بعد القيام قراءة الحمد، ليركع عن قراءة للرواية (2).
وقال الشيخ: يقرأ الحمد وسورة أو آية معها.
وحكم الاستماع حكم القراءة، ولا بأس به في النافلة، والأقرب تحريمه في الفريضة كالقراءة.
ولو نسي السجدة حتى ركع، سجدها إذا ذكر، لأن محمد بن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد؟ قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم (3).
ولو كان مع إمام ولم يسجد إمامه ولم يتمكن من السجود أومأ، لقول الصادق (عليه السلام): إن صليت مع قوم فقرأ الإمام (إقرأ باسم ربك الذي خلق) أو شيئا من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم لها (4).
ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة ما يفوت الوقت بقراءته، لاستلزامه الإخلال بالواجب.
ولو ضاق الوقت عن ركعة بأخف سورة، وتمكن من إدراكها بالفاتحة خاصة، احتمل وجوب القضاء، وفعلها أداءا بالحمد خاصة، لتسويغ الاقتصار عليها حالة الاستعجال. أما لو ضاق عن كمال الفاتحة وجب القضاء.
ولا يقرن بين سورتين في ركعة من الفريضة، لأن محمد بن مسلم سأل
صفحہ 467
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں