نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ويستقبل بباطن كفيه القبلة، لأن الاستقبال مأمور به، والصادق (عليه السلام) فعله (1).
ويضم الأصابع، لقول الصادق (عليه السلام): أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه (2).
وقال المرتضى وابن الجنيد: يجمع الأربع ويفرق الإبهام.
ولو كانت يده تحت الثياب رفعهما، لأن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في الشتاء في ثيابهم. واستحباب الرفع عام للمرأة والرجل والإمام والمأموم والقائم والقاعد، ويرفعهما إلى حذاء أذنيه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يرفع يديه حيال أذنيه (3). ورفع الصادق (عليه السلام) يديه حيال وجهه حين استفتح (4).
ولو كان بيده عذر لا يتمكن من استيفاء الرفع أتى بالممكن المقدور. ولو قدر على الرفع فوق الأذنين ودون المنكبين فالأول أولى، لأن فيه إتيانا بالمسنون. ومقطوع الكفين يرفع ساعديه، ومقطوع الذراعين يرفع عضديه، ومقطوع إحداهما يرفع الأخرى.
ويكره أن يتجاوز بهما رأسه، لقول الصادق (عليه السلام): فلا تجاوز أذنيك (5). وقال ابن سنان: رأيت الصادق (عليه السلام) يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (6). وهو يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهائه عند انتهائه.
وفي عبارة بعض علمائنا يكبر عند الإرسال ولو فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس، أتم الباقي. وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع. ولو
صفحہ 457
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں