441

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

إلى موضعه وينتفع به طول عمره، واستصحاب الماء للمنتقل غير ممكن، ويجب عليه الصبر إلى آخر الوقت لرجاء التعليم.

ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في أول الوقت حينئذ. فإن علم انتفاء التعليم في الوقت، جاز أن يصلي بالترجمة في أول الوقت. ولو أخر التعليم مع القدرة لم تصح صلاته، بل يجب عليه الإعادة بعد التعليم. فإن ضاق الوقت صلى بالترجمة لحرمة الوقت، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير.

وباقي الأذكار الواجبة كالقراءة والتشهد والذكر كالتكبير في اعتبار لفظ العربية.

ويستحب للأب تعليم ولده الصغير، وليس واجبا. أما الولي فيحرم عليه المنع من التعليم، والألثع (1) يجب عليه بقدر الإمكان.

ويجب الإتيان بالتكبير قائما بكماله (2)، فلو شرع فيه وفي القيام، أو ركع قبل انتصابه بطل، وكذا النية على الأقوى.

البحث الرابع (في سننه) وهي خمسة:

الأول: رفع اليدين عند التكبير في كل صلاة فرض ونفل، لأنه (عليه السلام) فعله، وليس واجبا على الأصح للأصل. وكذا يستحب الرفع في كل تكبيرات الصلاة، مثل تكبير الركوع والسجود والرفع منه، لأنه (عليه السلام) رفع في هذه المواضع، ولا يضم كفيه حالة الرفع، بل يبسطهما إجماعا، قال الصادق (عليه السلام): إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا.

صفحہ 456