نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولو أذن في هذه المواضع كان مبدعا.
ومحله ليس إلا لصلوات الخمس اليومية والجمعة، سواء المنفرد والجامع، لقوله (عليه السلام) لأبي سعيد الخدري: إنك رجل تحب الغنم والبادية، فإذا دخل وقت الصلاة فأذن وارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوتك حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة (1). وهو على إطلاقه يتناول رجاء حضور جمع أولا.
ولا فرق بين الأداء والقضاء، لقوله (عليه السلام): من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (2). ولأن ما يسن للصلاة في أدائها يسن في قضائها كسائر الأذكار.
ويتأكد الاستحباب في الأداء، وآكد منه فيما يجهر فيه بالقراءة، ومنه الغداة والمغرب، لقول الصادق (عليه السلام): لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر، فإنه ليس فيهما تقصير (3).
وقال الباقر (عليه السلام): إن أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بآذان وإقامة، وتفتتح النهار الأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان (4).
ولو كان عليه قضاء صلوات كثيرة لم يتأكد استحباب تكرير الأذان، بل يجوز أن يؤذن لأول ورده ويقيم، ثم يكرر الإقامة مع كل صلاة.
ولو اقتصر في الإقامة على الجميع أجزأه.
ولو جمع بين صلاتين أذن للأولى منهما وأقام، ويقيم للثانية خاصة، سواء كان في وقت الأولى أو الثانية، وفي أي موضع كان، لأن الصادق (عليه السلام) روى أن النبي (عليه السلام) جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين (5).
صفحہ 418
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں