نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
سكتة، أو خطوة، إلا المغرب فإنه يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، لضيق وقتها. وفي الظهرين يجوز بصلاة ركعتين، لقوله (عليه السلام) لبلال:
اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته (1).
وقال الصادق (عليه السلام): بين كل أذانين قعدة، إلا المغرب فإن بينهما نفسا (2). وكان الصادق والكاظم (عليهما السلام) يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر (3). ولأن الأذان للإعلام فيستحب الانتظار، ليدرك الناس الصلاة وتحصل غايته.
الرابع: الدعاء إذا فصل بغير الصلاة والسكوت بما روي أنه يقول: إذا جلس بعد الأذان " اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله قرارا ومستقرا " (4).
المطلب الثالث (في محله) لا يستحب الأذان والإقامة لشئ من النوافل، سواء كانت راتبة أو لا، وسواء سن فيها الجماعة كالعيدين مع اختلال الشرائط والاستسقاء أو لا، لعدم النقل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإنه صلاها من غير أذان وإقامة.
لكن ينادي لصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء " الصلاة " ثلاثا.
وهل يستحب هذا النداء في صلاة الجنازة؟ إشكال، ينشأ: من عموم الأمر به، ومن الاستغناء بحضور المشيعين.
وكذا لا يؤذن في شئ من الفرائض غير الخمس، كالمنذورة والعيدين مع الشرائط والجنازة والكسوف لما تقدم.
صفحہ 417
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں