نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فيه، لدلالة النهي على الفساد، وقد قال (عليه السلام): حرم لباس الحرير على ذكور أمتي وأحل لأناثهم (1). وسئل العسكري هل يصلي في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض (2). ولا فرق بين كونه ساترا للعورة أو لا.
ويجوز حال الضرورة، كالبرد الشديد إذا اضطر إلى لبسه ولا يعيد.
وكذا يجوز حالة الحرب، لمنفعة تقوية القلب، ولقول الصادق (عليه السلام):
أما في الحرب فلا بأس (3). ولأن علة المنع الخيلاء، وهي مطلوبة في الحرب.
وكذا يجوز لبسه للقمل والمريض المنتفع به وصاحب الحكة للحاجة، لأن الزبير وعبد الرحمن بن عوف (4) شكوا القمل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأباح لهما لبسه (5).
وهل يجوز لبس التكة والقلنسوة وشبههما من الحرير المحض؟ إشكال، ينشأ: من اختلاف الرواية (6).
ولا بأس بافتراش الحرير والوقوف عليه والنوم، للأصل السالم عن معارضة اللبس، ولقول الصادق (عليه السلام): يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد (7) عليه.
ولو كان الحرير ممتزجا بغيره كقطن أو كتان، صحت الصلاة فيه، لقول ابن عباس: إنما نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الثوب المصمت من الحرير، وأما المعلم وسدى الثوب فليس به بأس (8). وقال الصادق (عليه السلام): لا بأس بالثوب أن يكون سداه وعلمه وزره حرير وإنما كره الحرير المبهم
صفحہ 376
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں