نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولا فرق بين كونه ميتا أو مذكى، لقول الصادق (عليه السلام): إن الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها (1).
والأقرب جواز الصلاة في جلده، لأن الرضا (عليه السلام) سئل عن جلود الخز قال: هو ذا نلبس، قلت: ذاك الوبر جعلت فداك قال: إذا حل وبره حل جلده. ولا تجوز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، لقول الصادق (عليه السلام): أما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه (3).
ولو مزج بالحرير المحض صحت الصلاة فيه، لأن الباقر (عليه السلام) نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن (4).
أما السنجاب فالأقوى فيه المنع، لقول الصادق (عليه السلام): إن كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة (5).
وقيل: بالجواز لقول الرضا (عليه السلام) وقد سئل عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب؟ لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم (1)، فإن سوغناه شرطنا التذكية.
أما الفنك والسمور فالأشبه فيهما المنع، للعموم، وفي رواية عن الهادي (عليه السلام) جواز الصلاة في الفنك لا السمور (7).
وأما الحرير المحض فإنه يحرم لبسه للرجال بالإجماع، ولا تصح الصلاة
صفحہ 375
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں