نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
والصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس. ولو بلغت في الأثناء بغير المبطل، فكالأمة إذا أعتقت فيه، لكن الصبية متى تمكنت من الاستيناف وجب، لأن المفعول أولا لم يكن واجبا.
الثالث: لو انكشفت بعض العورة في الصلاة، بطلت قل أو كثر، لبطلان المشروط عند زوال الشرط، سواء الرجل والمرأة، سواء قل عن الدرهم أو كثر.
وللشيخ قول: إن العورة لو انكشفت في الصلاة سترها ولم تبطل صلاته (1).
الرابع: لو لم يعلم بإنكشاف عورته، فالوجه صحة صلاته، كطهارة ثوبه، ولقول الكاظم (عليه السلام): لا إعادة عليه وقد تمت صلاته (2).
الخامس، لو وجد ما يستر بعض عورته وجب ستره به . ولو كان الموجود يكفي إحداهما خاصة، فستر القبل أولى، لظهوره واستقبال القبلة به.
ولو كان في ثوبه خرق، فجمعه وأمسكه بيده، فصلاته صحيحة. ولو وضع يده على موضع الخرق وستره بيده، احتمل الإجزاء لحصول الغرض.
وعدمه، لأن إطلاق السترة على ما يعطي العورة من غير البدن.
السادس: لو صلى قاعدا مع خوف المطلع، لم تجب الإعادة، لأنه فعل المأمور به، فيخرج عن العهدة.
السابع لو كان محبوسا في موضع نجس لو سجد لسجد على نجاسة لا يتم السجود. وهل يجب بلوغ الغاية في أدنى الجبهة من الأرض؟ أشكال.
ولو وجد ما يستر عورته مما يصح السجود عليه لو فرشه لبقي عاريا، فإن كان في موضع الخوف من المطلع، ستر به العورة وأومأ بالسجود، إذ مع فرشه يومي أيضا، فيحصل مع الستر بالشرط، وإن كان في موضع الأمن وقلنا
صفحہ 369
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں