نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولو وجد حفرة تستره، وجب نزولها وصلى قائما مع أمن المطلع.
ولو لم يجد ساترا أصلا، فإن كان في موضع يأمن المطلع فيه صلى قائما، لأن القيام ركن، فلا يسقط بالعجر عن الشرط كالصلاة.
وهل يركع ويسجد؟ إشكال، أقربه الإيماء بهما، لأنه أقرب إلى الستر وأبعد عن الهيئة المستنكرة في الصلاة. ويحتمل إتمام الركوع والسجود، لأنهما ركنان، فلا يسقط بعدم الشرط، وستر العورة اعتبر زينة وكمالا للأركان، فلا يجوز ترك الأركان لها، وإن لم يأمن المطلع صلى قاعدا ويومي بركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، لقول الصادق (عليه السلام) فإن رآه أحد صلى جالسا (1).
فروع:
الأول: لا فرق بين الأمة القن، وبين المدبرة، والمكاتبة المشروطة، وغير المؤدية، وأم الولد. ولو انعتق بعضها فكالحرة، مراعاة للأحوط تغليبا للحرية.
ولو أعتقت في أثناء الصلاة وهي مكشوفة الرأس، فإن أمكنها ستره من غير فعل كثير وجب، وإن افتقرت إلى فعل كثير، فإن خافت فوت الصلاة أتمت، لأن في حفظ الشرط وإبطال المشروط منافاة للحكمة. وإن لم تخف استأنفت.
ولو وجدت الستر واحتاجت إلى زمان طويل للانتظار ولم تخف فوت الوقت، احتمل وجوبه لأنه انتظار واحد. والبطلان، لأنها صلت في زمان طويل مع إمكان الستر فلم يصح.
الثاني: لو أعتقت ولم تعلم حتى فرغت صحت صلاتها، لأنها امتثلت الأمر، وهو البناء على الظاهر، سواء أعتقت في الأثناء أو قبل الشروع. ولو علمت ولم تقدر على الستر، مضت في صلاتها، ولم يلزمها الإعادة.
صفحہ 368
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں