295

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

وقال الصادق (عليه السلام): صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق منه حتى يفنى (1). والأخبار في ذلك كثيرة.

(في أعدادها) الصلاة: إما واجبة، أو مندوبة. فالواجبات تسع: الفرائض اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والمنذور، وشبهه. والمندوب ما عداه. والفرائض اليومية خمس: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء كالظهرين، والصبح ركعتان. وتنتصف الرباعيات خاصة في السفر، بغير خلاف في ذلك.

والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات للظهر بعد الزوال قبلها، وثمان للعصر قبلها، وأربع للمغرب بعدها، وركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة للعشاء بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها، وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر، وركعتا الفجر. ويسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء.

وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم عدا الوتر وصلاة الأعرابي.

صفحہ 308