نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وقال الصادق (عليه السلام): صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق منه حتى يفنى (1). والأخبار في ذلك كثيرة.
(في أعدادها) الصلاة: إما واجبة، أو مندوبة. فالواجبات تسع: الفرائض اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والمنذور، وشبهه. والمندوب ما عداه. والفرائض اليومية خمس: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء كالظهرين، والصبح ركعتان. وتنتصف الرباعيات خاصة في السفر، بغير خلاف في ذلك.
والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات للظهر بعد الزوال قبلها، وثمان للعصر قبلها، وأربع للمغرب بعدها، وركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة للعشاء بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها، وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر، وركعتا الفجر. ويسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء.
وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم عدا الوتر وصلاة الأعرابي.
صفحہ 308
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں