294

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الفصل الأول (في أعدادها) مقدمة:

الصلاة لغة: الدعاء والمتابعة. وشرعا: ذات الركوع والسجود، فصلاة الجنائز مجاز شرعي ولغوي. وهي من أفضل الطاعات بعد المعرفة، وأهم العبادات في نظر الشرع.

قال الصادق (عليه السلام): لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة (1).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينطر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله (2).

وقال (عليه السلام): لا يزال الشيطان ذعرا عن أمر المؤمن هائبا له ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن اجترأ عليه (3).

وعن الباقر (عليه السلام): قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (رجل) فقال: ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال: اعتني بكثرة السجود (4).

صفحہ 307