نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلونا بالنجاسة، ولقول الصادق (عليه السلام): في بصاق شارب الخمر يصيب الثوب ليس بشئ (١). ولأنه ليس بخمر. وكذا دمع المكتحل بالنجس ما لم يكن متلونا بالكحل، أو مستصحبا له.
ولو رمي في العصير قبل اشتداده أو بعده أو في الخمر جسم طاهر، كان بحكمه في الطهارة والنجاسة قبل الانقلاب وبعده، سواء استهلكت عينه أو كانت باقية.
وإذا انقلبت الخمر طهرت بالإجماع، لزوال المقتضي، ولا فرق عندنا بين أن ينقلب من نفسه أو بعلاج، وليس محرما، لقول الرضا (عليه السلام) فقد سئل عن العصير يصير خمرا، فيصب عليه الخل أو شئ يغيره حتى يصير خلا لا بأس به (٢). ولكن يستحب ترك العلاج لينقلب بنفسه للرواية (٣).
ولو طرح في الخمر نجس، أو كان المعتصر لها كافرا، لم يطهر، لأن الانقلاب إنما يطهر نجاسة الخمرية لا غيرها. ولو خرج النبيذ عن الإسكار، لم يطهر بذلك للاستصحاب.
العاشر: الكافر نجس العين عند علمائنا كافة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/28" target="_blank" title="سورة التوبة: 28">﴿إنما المشركون نجس﴾</a> (٤) <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/125" target="_blank" title="سورة الأنعام: 125">﴿وكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون﴾</a> (5) ولأن أبا ثعلبة قال: قلت يا رسول الله: أنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال (عليه السلام): إن وجدتم غيرها فلا [تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها (6). وقال (عليه السلام): المؤمن ليس بنجس (7).
والتعليق على الوصف المناسب يشعر بالعلية، وسئل أحدهما (عليهما السلام) عن
صفحہ 273
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں