233

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الفصل السادس (في الماء المستعمل) وفيه مطلبان:

المطلب الأول (في المستعمل في رفع الحدث) الماء المستعمل في الوضوء، وهو الذي جمع من المتقاطر من الأعضاء، طاهر مطهر، لعموم قوله (عليه السلام): " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو ريحه " (1) ولا تغيير هنا، ولم يحترز، أحد من المطهرين عما يتقاطر إليهم وإلى ثيابهم، ولأنه باق على إطلاقه فأشبه غيره.

سواء تأدت به عبادة مفروضة، كالمستعمل في الوضوء الواجب. أو مندوبه كالمستعمل في الوضوء المندوب والمجدد والمرة الثانية، إذ ليس الحدث شيئا محققا يفرض من انتقاله من البدن إلى الماء.

وأما المستعمل في رفع الحدث الأكبر، كغسل الجنابة والحيض مع خلو البدن عن النجاسة، فإنه طاهر عند علمائنا أجمع للأصل، ومطهر على الأصح لبقاء الإطلاق، وقوله (عليه السلام): الماء ليس عليه جنابة (2).

صفحہ 241