232

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

السادس: منع الشيخ (1) من سور الطيور الجلالة. وليس بجيد، لأصالة الطهارة. وحيوان الحضر منع الشيخ (2) من استعمال سوره إلا ما لا يمكن التحرز منه، كالفأرة والهرة والحية.

وليس بجيد لما تقدم، ولأن الصادق (عليه السلام) سئل عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم يترك السائل شيئا إلا سأله عنه، فقال: لا بأس، حتى انتهى إلى الكلب فقال:

رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب الماء واغسل بالتراب أول مرة ثم بالماء (3).

السابع: سؤر مكروه اللحم مكروه، كالبغال والحمير والدواب، لأن فضلات الفم الذي لا تنفك عنها تابع للحم.

وكذا يكره سؤر الدجاج، لعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة.

وكذا يكره سور الفأرة والحية.

صفحہ 240