228

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الفصل الرابع (في المضاف) وهو كل ما يفتقر صدق الماء عليه إلى قيد، ويصح سلبه عنه، سواء اعتصر من جسم، أو استخرج منه، أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم، كماء الورد والمرق.

وهو على أصل الطهارة كغيره من الأجسام الطاهرة للأصل. ولا يرفع حدثا إجماعا وإن كان نبيذ التمر، سواء الحدث الأكبر والأصغر. ولا يزيل الخبث على الأصح، لعموم الأمر بالغسل، وإنما ينصرف الإطلاق إلى المطلق.

وينجس بكل ما يلاقيه من النجاسات قلت أو كثرت، غيرت أحد أوصافه أو لا، قل أو كثر، لأنه (عليه السلام) سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال (عليه السلام): إن كان مانعا فلا تقربوه (1). وترك الاستفصال يدل على العموم في القليل والكثير، ولأنه قاصر عن دفع النجاسة، فإنه لا يطهر غيره، فلا يدفعها عن نفسه كالقليل.

فإن مزج طاهره بالمطلق اعتبر إطلاق الاسم، فإن كان باقيا فهو مطلق، وإلا فمضاف.

صفحہ 236