نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المطلب الثالث (في ماء البئر) وهو على أصل الطهارة كغيره من المياه، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن وقعت فيه وغيرت أحد أوصافه الثلاثة نجس إجماعا، لانقهار قوته المطهرة بقوة النجاسة المغيرة.
وإن لم يتغير شئ من أوصافه فخلاف، وأقربه البقاء على أصالة الطهارة، ولقول الرضا (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه (1). ولأنها لو نجست لما طهرت، إذ طريقه النزح إجماعا، ولا بد وأن يتساقط من المنزوح شئ، فيعود التنجيس.
ولا تكره الطهارة بماء البئر، ويستوي في ذلك ماء زمزم وغيرها للأصل.
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإلا فسبع حذرا من وصول مائها إليها، وللرواية (2).
ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب، إلا مع علم وصول ماء البالوعة إليها، مع التغير عندنا، ومطلقا عند آخرين.
صفحہ 235
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں