نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور:
(الأولى) أن يكون صغيرا، إذ لا حكم لكلامه ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه.
(الثانية) أن يكون مجنونا لمثل ما قلناه ولأنه قد يدعى بعد الإفاقة الإصابة.
(الثالثة) الأمة لو تزوج بها حر، لأنها لو سمعت لبطل النكاح، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول.
الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وسبع سنين في الأنثى وقد يترجح غير الام عليها في صور:
(الأولى) أن تكون ناقصة بكفر ولو ردة أو رقية ولو متجددة بسبيها واقدارها وكذا لو كانت مبعضة فالأب أولى.
(الثانية) أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.
(الثالثة) إذا تزوجت.
(الرابعة) إذا امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى، ولو امتنعا معا فالظاهر اجبار الأب.
(الخامسة) لو سافر الأب قيل له استصحاب الولد وتسقط حضانة الام.
لو كان بها جذام أو برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى، لقوله صلى الله عليه وآله: فر من المجذوم كفر ارك من الأسد. وقوله " ص ":
صفحہ 433