431

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایڈیٹر

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
قرا قویونلو

في الوطئ وان (ما) يتصرف في العقد الان الولي.

فان قلت: الزوج كان بيده عقدة النكاح حال العقد.

قلت: يعارض بالولي، فإنه كان له ذلك فتهاترا وبقيت ولاية الولي الان وثبوت يد خالية عن المعارض. ولان المستند إليهن العفو أولا الرشيدات، فيجب ذكر غير الرشيدات ليستوفي القسمة. ولان قوله تعلى " الا أن يعفون " 1) استثناء من الاثبات فيكون نفيا. وحمله على الولي يقتضي ذلك، وفيه طرد لقاعدة الاستثناء. ولو حمل على الزوج لكان اثباتا فيستثنى من الاثبات اثبات، وهو خلاف القاعدة:

ولان قضية العطف التشريك، وعلى ما قلناه المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في النفي، ولو أريد 2) الزوج لكان اثباتا فلا يقع الاشتراك.

وان قلت: يعارض بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك بالصريح، وبأن قضية 3) الأصل عدم تسلط الانسان على مال غيره.

قلت: الرواية لا تنهض حجة، لعدم كونها من الصحاح مع امكان الحمل على أن للزوج أن يفعل ذلك لأنه يكون تفسيرا للآية. والمال هنا وان دخل على الزوجة بفواته نقص الا أنه معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها، فيجر ذلك 4) النقص ويزيد عليه.

صفحہ 432

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌ | اصول