نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أما خيار الرؤية ففيه نزوع 1) إلى كل واحد من القسمين، ولعل الأقرب جواز التوكيل فيه، ومن ثم اختلف في جواز التوكيل في الاقرار.
ثم هذا التوكيل تارة يجعل المشية إلى الوكيل فيكون كما لو شرط له الخيار في العقد والخبطة 2) فيه، أما لو عين له الجهة المختارة فالجواز أظهر، بل يمكن أن يجعل بالتعين 3) مختارا لما عينه الموكل.
كل من صح منه المباشرة لشئ صح منه التوكيل فيه، وما لا يصح منه المباشرة يمتنع التوكيل فيه. وقد يتخلف صور:
فمن الأول العبادات بأسرها إذا كانت بدنية وشبهها، كالايمان والنذر والايلاء واللعان والقسامة وتحمل الشهادة وأدائها والظهار منجزا ومعلقا، فإنه لا يصح التوكيل في ذلك كله حالة الحياة أما بعد الموت فيجوز التوكيل في العبادات البدنية.
هذا واختلف في مواضع:
(الأول) الجهاد، قال الشيخ لا يصح فيه التوكيل، لان كل من حضره وجب عليه. وجوزه القاضي مطلقا والعلامة على وجه الإجارة، وهو جمع بين القولين، لان الإجارة عقد لازم يمنع من انقلاب الفرض بخلاف عدمها، فان الواجب على الكفاية يصير فرض عين امام بتعيين الامام أو الحضور وواجب
صفحہ 387