385

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایڈیٹر

عبد اللطيف الكوهكمري

ناشر

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
قرا قویونلو

(الأول) استعارة المحرم صيدا.

(الثاني) استعارة الذهب والفضة.

(الثالث) من الغاصب.

(الرابع) من مستعير غير مأذون له.

(الخامس) من مستأجر مع شرط الاستيفاء بنفسه.

(السادس) عند التعدي والتفريط.

(السابع) الاستعارة للرهن على الأقوى.

ومن جعله من باب الضمان بالعين فلا ضمان على المستعير.

(الوكالة) قاعدة:

ضابط الوكالة بحسب المتعلق أن كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لامن مباشر بعينه يصح التوكيل فيه، كالعقود كلها والفسوخ والعارية والايداع والقبض والتقبيض وأخذ الشفعة والابراء وحفظ الأموال وقسمة الصدقة واستيفاء القصاص والحدود واثبات الحقوق وحدود الآدميين والطلاق والخلع والعتق والتدبير والدعاوي كلها.

وما تعلق غرض الشارع بمباشرته فلا يصح، كالقسم بين الزوجات وقضاء العدة والقاضي. أما العبادات ففيها تفصيل يأتي.

[ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه] وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة فيحتمل أنه مما تعلق الغرض بايقاعه من مباشر بعينه، كخيار من أسلم على أزيد من أربع أو على الأختين فلا يصح فيه التوكيل. ويحتمل الجواز، لأنه لا يزيد على التوكيد في التزويج.

صفحہ 386