نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المجلس فان قلنا كالعقد صح فكأنهما عقداه بعد القبض، والا احتمل البطلان، لأنه من القواعد المقررة أن قبض المسلم فيه ليس بشرط في المجلس، فالعقد قد وقع على المسلم فهو دين بدين بطل، فلا ينقلب صحيحا بالقبض في المجلس.
ومثله بيع عين موصوفة بصفات السلم هل يشترط قبض ثمنها في المجلس أو يكفي قبض العين الموصوفة أو يبطل من أصله، وكذا لو باع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل هل يبطل أو يصح مطلقا أو يراعى القبض في المجلس لهما جميعا أو لأحدهما. صرح متأخرو الأصحاب أنه لا يشترط التقابض في المجلس الا في الصرف، فحينئذ يزول بيع الدين بالدين بقبض إحداهما.
المصالح على ثلاثة أقسام: ضرورية كنفقة الانسان على نفسه، وخاصة كنفقته على زوجته، وتمامية كنفقته على أقاربه لأنها تتمة مكارم الأخلاق.
والأولى مقدمة على الثانية، كما أن الثانية مقدمة على الثالثة.
والسلم من التمامية لأنه من تمام المعاش، وكذلك المزارعة والمساقاة والمضاربة.
وبيع الغائب إنما اشترط فيه قبض الثمن المجلس حذرا من بيع الكالي بالكالي، أي أن البائع والمشتري كلا منهما يكلا صاحبه، أي يراقبه لأجل ماله عليه، فيكون اسم فاعل للمتعاقدين. ويجوز أن يكون اسما للدين، لان المدين يحفظ صاحبه عند الفلس عن الضياع، وعلى هذا هو اسم فاعل للدين. ويجوز أن يكون اسم مفعول، كالدافق. وعلى التفسيرين الأخيرين لا حذف في الكلام وعلى التفسير الأول في الكلام اضمار تقديره بيع مال الكالي بمال الكالي،
صفحہ 368