نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سیوری (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
عبد اللطيف الكوهكمري
ناشر
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وتجديد الشركة.
(الثالث) ما فيه اشكال، وهو خيار البائع في عين ماله بافلاس المشتري، وخيار التلقي. والأقرب الفورية فيهما.
كل خيار في عقد فإنه يزلزله، وهل يلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟ ظاهر كلام الشيخ ذلك، وهو من فروع وقت الانتقال، فمن قال بانقضاء الخيار فالعقد غير مستقل ولهذا جاز الفسخ، ومن قال بالعقد فقدتم بالايجاب والقبول. وتظهر الفائدة في أمور:
(الأول) لو زاد الثمن أو نقص أو في الأجل أو في مشترط الخيار اعتبر ذلك حتى على الشفيع وله.
(الثاني) لو اقترن بالعقد شرط مفسد ثم حذفاه في المجلس، فيه الوجهان والأقرب عدم الصحة بحذفه.
(الثالث) لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس فيه الوجهان.
(الرابع) لو باع الوكيل فحضر من يزيد في المجلس، فان جعلنا الخيار كابتداء العقد انفسخ بنفسه والا وجب على الوكيل الفسخ، فإن لم يفسخ احتمل قويا الانفساخ لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل، وكذا في خيار الشرط.
(الخامس) لو دفع الغابن التفاوت، فيه الوجهان.
(السادس) لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالأقوى البطلان. ولو كان حالا فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق بطل، لأنه بيع دين بدين، وان قبضه في
صفحہ 367