553

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٢٢٦٥ - حدثنا (أبو) (^١) أسامة عن (الفزاري) (^٢) عن الأوزاعي عن الزهري قال: قال النبي ﷺ: " (إنما) (^٣) يُقيمُ مَنْ أَذَّنَ" (^٤).

(^١) في [أ، ب، جـ، ك] زيادة: (أبو).
(^٢) في حاشية [ب]: (أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه).
(^٣) في [ك] زيادة: (أذن).
(^٤) مرسل.
٢٢٦٦ - حدثنا يعلى قال: نا (الأفريقي) (^١) عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي ﷺ: "إنَّ (أَخَا) (^٢) (صُداءٍ) (^٣) أَذَّنَ، (وَمَنْ أَذَّنَ) (^٤) فَهْوَ يُقيمُ"، فأقمت (^٥).

(^١) في حاشية [ب]: (عبد الرحمن بن زياد بن أنعم).
(^٢) في [أ، جـ]: (بلال).
(^٣) سقط من: [جـ]، وفي [أ]: (صدا).
(^٤) سقط من: [ب].
(^٥) ضعيف؛ لحال الإفريقي، أخرجه أحمد (١٧٥٣٧)، والترمذي (١٩٩)، وابن ماجه (٧١٧)، وأبو داود (٥١٤) والطبراني (٥٢٨٥)، والبيهقي ١/ ٣٨٠، والطحاوي ١/ ١٤٢، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٦٩ والنسوي في المعرفة ٢/ ٤٤٥، والمزي ٩/ ٤٤٥، والبخاري في التاريخ ٣/ ٣٤٤، والحازمي في الاعتبار ص ٦٦، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٣١٢، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١١٤ وعبد الرزاق (١٨١٧).
[٢١] من كان إذا أذن قعد، وما جاء فيه (^١)

(^١) قال أحمد: يستحب أن يجلس بعد المغرب جلسة خفيفة بين الأذان والإقامة، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يستحب.
٢٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن حنظلة عن خالد قال: وإن ابن عمر إذا أذن جلس حتى تمس مقعدته الأرض (^١).

(^١) مجهول؛ لجهالة حنظلة.

2 / 463