٢٢٦٥ - حدثنا (أبو) (^١) أسامة عن (الفزاري) (^٢) عن الأوزاعي عن الزهري قال: قال النبي ﷺ: " (إنما) (^٣) يُقيمُ مَنْ أَذَّنَ" (^٤).
(^١) في [أ، ب، جـ، ك] زيادة: (أبو).
(^٢) في حاشية [ب]: (أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه).
(^٣) في [ك] زيادة: (أذن).
(^٤) مرسل.
٢٢٦٦ - حدثنا يعلى قال: نا (الأفريقي) (^١) عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي ﷺ: "إنَّ (أَخَا) (^٢) (صُداءٍ) (^٣) أَذَّنَ، (وَمَنْ أَذَّنَ) (^٤) فَهْوَ يُقيمُ"، فأقمت (^٥).
(^١) في حاشية [ب]: (عبد الرحمن بن زياد بن أنعم).
(^٢) في [أ، جـ]: (بلال).
(^٣) سقط من: [جـ]، وفي [أ]: (صدا).
(^٤) سقط من: [ب].
(^٥) ضعيف؛ لحال الإفريقي، أخرجه أحمد (١٧٥٣٧)، والترمذي (١٩٩)، وابن ماجه (٧١٧)، وأبو داود (٥١٤) والطبراني (٥٢٨٥)، والبيهقي ١/ ٣٨٠، والطحاوي ١/ ١٤٢، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٦٩ والنسوي في المعرفة ٢/ ٤٤٥، والمزي ٩/ ٤٤٥، والبخاري في التاريخ ٣/ ٣٤٤، والحازمي في الاعتبار ص ٦٦، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٣١٢، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١١٤ وعبد الرزاق (١٨١٧).
[٢١] من كان إذا أذن قعد، وما جاء فيه (^١)
(^١) قال أحمد: يستحب أن يجلس بعد المغرب جلسة خفيفة بين الأذان والإقامة، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يستحب.
٢٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن حنظلة عن خالد قال: وإن ابن عمر إذا أذن جلس حتى تمس مقعدته الأرض (^١).
(^١) مجهول؛ لجهالة حنظلة.