520

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٢١١٤ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن رجل لم يسمه عن إبراهيم والحكم: أنهما كانا إذا أرادا أن يبولا لبسا خفافهما؛ كي (يمسحاها) (^١).

(^١) في [جـ، خ، ك]: (يمسحا).
[٢٥٠] من قال ليس على الثوب جنابة
٢١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: ليس على الثوب جنابة.
٢١١٦ - حدثنا يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: (الثوب) (^١) لا يجنب.

(^١) في [أ، خ]: (الثوري).
٢١١٧ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن ابن عباس قال: الثوب لا يجنب (^١).

(^١) صحيح.
[٢٥١] في الرجل يتوضأ، فيجف بعض جسده قبل أنه يفرغ من وضوئه (^١) [٧٣]

(^١) الموالاة في الوضوء غير واجبة عند أبي حنيفة، وقال مالك هي واجبة تسقط مع النسيان، وقال الشافعي وأحمد: هي فرض يعاد الوضوء مع نسيانها، وقولهما أرجح.
٢١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن: في الرجل يتوضأ فيجف وضوؤه قال: إن كان في عمل الوضوء غسل رجليه، وإن كان في غير عمل الوضوء استأنف الوضوء.

2 / 430