519

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[٢٤٨] في الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا؟ (^١)

(^١) أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على عدم انتقاض الوضوء بذبح الذبائح.
٢١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن عيسى بن هلال عن كثير مولى (ابن سمرة) (^١) قال: من ذبح ذبيحة فليتوضأ.

(^١) في [أ، جـ، خ، هـ]: (سلمة)، وانظر: الجرح والتعديل ٦/ ٢٩١، وتفسير ابن جرير ٥/ ٢٨٤.
٢١١٠ - حدثنا وكيع (عن ربيع) (^١) عن الحسن: في الرجل يذبح البعير، والشاة قال: إن أصابه دم غسله، وليس عليه وضوء.

(^١) في [خ]: (عن الربيع).
٢١١١ - حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن (المغيرة) (^١) عن إبراهيم قال: إذا توضأ الرجل، ثم ذبح شاة، لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله، وإن لم يصبه دم، فلا شيء عليه.

(^١) في [أ، جـ، ك]: (مغيرة).
[٢٤٩] في الرجل يريد أن يدخل الخلاء، فيلبس خفيه [٢٣٠]
٢١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال: رأيت إبراهيم دخل الخلاء وعليه خفاه، ثم خرج، فتوضأ، (ثم مسح) (^١) عليهما.

(^١) في [جـ، د، ك]: (ومسح).
٢١١٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذر عن عبد الملك بن الحارث قال: دعوت إبراهيم النخعي، وإبراهيم التيمي، فدخلا الخلاء في أخفافهما، ثم خرجا فتواضأ ومسحا على خفافهما، ثم صليا.

2 / 429