[٢٤٨] في الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا؟ (^١)
(^١) أكثر الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على عدم انتقاض الوضوء بذبح الذبائح.
٢١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن عيسى بن هلال عن كثير مولى (ابن سمرة) (^١) قال: من ذبح ذبيحة فليتوضأ.
(^١) في [أ، جـ، خ، هـ]: (سلمة)، وانظر: الجرح والتعديل ٦/ ٢٩١، وتفسير ابن جرير ٥/ ٢٨٤.
٢١١٠ - حدثنا وكيع (عن ربيع) (^١) عن الحسن: في الرجل يذبح البعير، والشاة قال: إن أصابه دم غسله، وليس عليه وضوء.
(^١) في [خ]: (عن الربيع).
٢١١١ - حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن (المغيرة) (^١) عن إبراهيم قال: إذا توضأ الرجل، ثم ذبح شاة، لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله، وإن لم يصبه دم، فلا شيء عليه.
(^١) في [أ، جـ، ك]: (مغيرة).
[٢٤٩] في الرجل يريد أن يدخل الخلاء، فيلبس خفيه [٢٣٠]
٢١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال: رأيت إبراهيم دخل الخلاء وعليه خفاه، ثم خرج، فتوضأ، (ثم مسح) (^١) عليهما.
(^١) في [جـ، د، ك]: (ومسح).
٢١١٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذر عن عبد الملك بن الحارث قال: دعوت إبراهيم النخعي، وإبراهيم التيمي، فدخلا الخلاء في أخفافهما، ثم خرجا فتواضأ ومسحا على خفافهما، ثم صليا.