١٧١٣ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة قال: كان يعجبه أن يتيمم لكل صلاة.
١٧١٤ - حدثنا جعفر (بن عون) (^١) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: المتيمم على تيممه ما لم يحدث.
(^١) سقط من: [أ، خ].
[١٩٥] من قال: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء (^١) [٢٢٢]
(^١) قال أبو حنيفة وأحمد: تأخير التيمم لآخر الوقت أفضل، وقال مالك: إن رجا وجود الماء أخر التيمم، وإلا فالمستحب تقديمه، وقال الشافعي: يستحب تقديمه مطلقًا، وقوله أرجح.
١٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت (^١).
(^١) ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه عبد الرزاق (٩٣١) والبيهقي ١/ ٢٣٢ وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٦٢، والدارقطني ١/ ١٨٦.
١٧١٦ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت.
١٧١٧ - حدثنا (عمر) (^١) عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كنت في الحضر، وحضرت الصلاة، وليس عندك ماء؛ فانتظر الماء، فإن خشيت فوت الصلاة؛ فتيمم وصل.
(^١) في حاشية [خ]: (بن الأصوب)، قلت: هو عمر بن هارون البلخي.