433

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

١٧١٣ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة قال: كان يعجبه أن يتيمم لكل صلاة.
١٧١٤ - حدثنا جعفر (بن عون) (^١) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: المتيمم على تيممه ما لم يحدث.

(^١) سقط من: [أ، خ].
[١٩٥] من قال: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء (^١) [٢٢٢]

(^١) قال أبو حنيفة وأحمد: تأخير التيمم لآخر الوقت أفضل، وقال مالك: إن رجا وجود الماء أخر التيمم، وإلا فالمستحب تقديمه، وقال الشافعي: يستحب تقديمه مطلقًا، وقوله أرجح.
١٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت (^١).

(^١) ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه عبد الرزاق (٩٣١) والبيهقي ١/ ٢٣٢ وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٦٢، والدارقطني ١/ ١٨٦.
١٧١٦ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت.
١٧١٧ - حدثنا (عمر) (^١) عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كنت في الحضر، وحضرت الصلاة، وليس عندك ماء؛ فانتظر الماء، فإن خشيت فوت الصلاة؛ فتيمم وصل.

(^١) في حاشية [خ]: (بن الأصوب)، قلت: هو عمر بن هارون البلخي.

2 / 343