[١٩٦] ما يجزئ الرجل في تيممه (^١) [٢٢٤]
(^١) قال أبو حنيفة ومالك: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز إلا بالتراب، والأول أرجح.
١٧١٨ - حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أطيب الصعيد الحرث، أو أرض الحرث (^١).
(^١) ضعيف؛ قابوس فيه لين، أخرجه عبد الرزاق (٨١٤) والبيهقي ١/ ٢١٤، وأبو يعلى كما في المطالب (١٦٠).
١٧١٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا (أدركت) (^١) الرجل الصلاة، ولم يجد الماء ولم يصل إلى الأرض، ضرب بيديه على سرجه وعلى لبده، ثم تيمم به.
(^١) في [أ، خ]: (أدرك).
١٧٢٠ - حدثنا (رواد) (^١) بن جراح أبو عصام عن (صدقة) (^٢) بن يزيد عن حماد قال: تيمم بالصعيد، والجص، والجبل، والرمل.
(^١) في [أ، خ]: (داود).
(^٢) في [هـ]: (حذيفة).
١٧٢١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: كل شيء ضربت عليه بيديك، فهو سعيد، حتى غبار لبدك.
١٧٢٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يتيمم بالكلاء، والجبل.
١٧٢٣ - حدثنا ابن علية عن (عوف) (^١) عن (أبي عثمان) (^٢) (النهدي) (^٣) قال
⦗٣٤٥⦘
بلغني أن النبي ﷺ قال: "تمسحوا بها؛ فإنها بكم برة"، يعني: الأرض (^٤).
(^١) في حاشية [خ]: (ابن أبي جميلة العبدي).
(^٢) في حاشية [خ]: (عبد الرحمن بن مل).
(^٣) في [خ]: (اليزيدي).
(^٤) مرسل؛ أبو عثمان عبد الرحمن بن مل ليس من الصحابة.