[١٩٤] في التيمم كم يصلي به (من صلاة) (^١) (^٢) [٢٢٣]
(^١) سقط من: [أ، خ].
(^٢) قال مالك والشافعي وأحمد: يتيمم لكل وقت صلاة، وقال أبو حنيفة: يكفيه تيمم واحد حتى يجد الماء أو يحدث، ومذهبه أرجح.
١٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (يتيمم) (^١) لكل صلاة (^٢).
(^١) في [جـ، ك]: (تيمم).
(^٢) ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه ابن المنذر (٥٥٠) والبيهقي ١/ ٢٢١، والطبراني في التفسير، والدارقطني (٧٠٧).
١٧٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن (مجالد) (^١) عن عامر قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة.
(^١) في [هـ]: (مجاهد).
١٧٠٩ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لا ينقض التيمم إلا الحدث.
١٧١٠ - حدثنا الضحاك (بن) (^١) مخلد عن المثنى بن الصباح عن عطاء قال: يصلي بالتيمم الصلوات كلها، ما لم يحدث.
(^١) في [جـ، هـ] (عن).
١٧١١ - حدثنا ابن مهدي عن همام عن عامر الأحول عن عمرو بن العاص قال: تيمم لكل صلاة، وكان (يفتي) (^١) بذلك قتادة (^٢).
(^١) في [د، هـ]: (يقول).
(^٢) حسن، أخرجه عبد الرزاق (٨٣٠٣) والبيهقي ١/ ٢٢١.
١٧١٢ - حدثنا عمر بن هارون عن ثور عن مكحول قال: لا يصلى تطوعًا بتيمم، ولا (تصلى) (^١) صلاتان بتيمم واحد.
(^١) في [خ، هـ]: (يصلى).