432

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[١٩٤] في التيمم كم يصلي به (من صلاة) (^١) (^٢) [٢٢٣]

(^١) سقط من: [أ، خ].
(^٢) قال مالك والشافعي وأحمد: يتيمم لكل وقت صلاة، وقال أبو حنيفة: يكفيه تيمم واحد حتى يجد الماء أو يحدث، ومذهبه أرجح.
١٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (يتيمم) (^١) لكل صلاة (^٢).

(^١) في [جـ، ك]: (تيمم).
(^٢) ضعيف؛ لضعف الحارث، أخرجه ابن المنذر (٥٥٠) والبيهقي ١/ ٢٢١، والطبراني في التفسير، والدارقطني (٧٠٧).
١٧٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن (مجالد) (^١) عن عامر قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة.

(^١) في [هـ]: (مجاهد).
١٧٠٩ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لا ينقض التيمم إلا الحدث.
١٧١٠ - حدثنا الضحاك (بن) (^١) مخلد عن المثنى بن الصباح عن عطاء قال: يصلي بالتيمم الصلوات كلها، ما لم يحدث.

(^١) في [جـ، هـ] (عن).
١٧١١ - حدثنا ابن مهدي عن همام عن عامر الأحول عن عمرو بن العاص قال: تيمم لكل صلاة، وكان (يفتي) (^١) بذلك قتادة (^٢).

(^١) في [د، هـ]: (يقول).
(^٢) حسن، أخرجه عبد الرزاق (٨٣٠٣) والبيهقي ١/ ٢٢١.
١٧١٢ - حدثنا عمر بن هارون عن ثور عن مكحول قال: لا يصلى تطوعًا بتيمم، ولا (تصلى) (^١) صلاتان بتيمم واحد.

(^١) في [خ، هـ]: (يصلى).

2 / 342