398

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

١٥٤٦ - حدثنا شريك عن ليث عن أبي عبيدة قال: إذا كان الماء (كرًا) (^١)؛ لم ينجسه شيء.

(^١) الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٠٥، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧٢٦ (١٠٩٦)، والمجموع ١/ ٦٩.
١٥٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن المنكدر قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء، أو كلمة نحوها.
[١٧٦] في الرجل يمس الحناء بعدما يطّلي [٢٠٩]
١٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يمسون الحناء بعد النورة، وكانوا يكرهون أن (يؤثر) (^١) في الأظفار.

(^١) في [ك]: (تؤثر).
١٥٤٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في الحناء، والخلوق للرجل بعد النورة قال: أما الحناء؛ فلا بأس، وأما الخلوق (^١) فإني أكرهه.

(^١) في حاشية [جـ]: (الخلوق بفتح الخاء المعجمة: طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة).
١٥٥٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: كان لي على (الحسين) (^١) بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام، وقد أثر
⦗٣٠٩⦘
الحناء بأظافيره، وجارية تحك عنه الحناء بقارورة (^٢).

(^١) في [أ، خ، ك، هـ] (الحسن).
(^٢) مجهول؛ لجهالة أبي خالد والد إسماعيل.

2 / 308