١٥٤٦ - حدثنا شريك عن ليث عن أبي عبيدة قال: إذا كان الماء (كرًا) (^١)؛ لم ينجسه شيء.
(^١) الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٠٥، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧٢٦ (١٠٩٦)، والمجموع ١/ ٦٩.
١٥٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن المنكدر قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء، أو كلمة نحوها.
[١٧٦] في الرجل يمس الحناء بعدما يطّلي [٢٠٩]
١٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يمسون الحناء بعد النورة، وكانوا يكرهون أن (يؤثر) (^١) في الأظفار.
(^١) في [ك]: (تؤثر).
١٥٤٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في الحناء، والخلوق للرجل بعد النورة قال: أما الحناء؛ فلا بأس، وأما الخلوق (^١) فإني أكرهه.
(^١) في حاشية [جـ]: (الخلوق بفتح الخاء المعجمة: طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة).
١٥٥٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: كان لي على (الحسين) (^١) بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام، وقد أثر
⦗٣٠٩⦘
الحناء بأظافيره، وجارية تحك عنه الحناء بقارورة (^٢).
(^١) في [أ، خ، ك، هـ] (الحسن).
(^٢) مجهول؛ لجهالة أبي خالد والد إسماعيل.