[١٧٧] في دردي الخمر يطلى به بعد النورة (^١) [٢٠٧]
(^١) ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلي نجاسة الخمر وتحريم استعمالها.
١٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (عن منصور) (^١) عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يطلوا بدردي الخمر بعد النورة.
(^١) في [هـ]: (أبي منصور).
١٥٥٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن (حبيب) (^١) عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن دردي الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام؟ أو يتداوى بشيء منه في جراحة، أو سواها؟ قال: هو رجس، وأمر اللَّه تعالى (^٢) باجتنابه.
(^١) في حاشية [خ]: (ابن أبي حبيب).
(^٢) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
[١٧٨] (^١) في الرجل يجلس في المسجد على (غير) (^٢) وضوء (^٣) [١٤٥]
(^١) في [د]: (باب).
(^٢) سقط من: [جـ].
(^٣) قال الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة: يجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يلبث في المسجد.
١٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن يحيى بن عباد قال: خرج أبو الدرداء من المسجد، فبال، ثم دخل، فتحدث مع أصحابه ولم يمس ماء (^١).
(^١) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، ويحيى لا يروي عن أبي الدرداء، أخرجة عبد الرزاق (١٦٣٢).