397

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

١٥٤١ - حدثنا ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر قال: إذا بلغ الماء قلتين؛ لم يحمل نجسًا، أو كلمة نحوها (^١).

(^١) مجهول.
١٥٤٢ - [حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: إذا بلغ الماء أن يكون (كرًا) (^١)؛ (لم يحمل نجسًا] (^٢) (^٣).

(^١) الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٠٥، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧٢٦ (١٠٩٦)، والمجموع ١/ ١٦٦.
(^٢) سقط من: [جـ].
(^٣) سقط من: [د، هـ].
١٥٤٣ - [حدثنا ابن علية عن ليث عن يزيد عن مسروق قال: إذا كان الماء (كرًا) (^١)؛ فلا ينجسه شيء] (^٢).

(^١) الكر: مكيال لأهل العراق، وفي [أ، ب، س، ط]: (كذا)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٠٥، ومسند ابن عباس من تهذيب الآثار ٢/ ٧٢٦ (١٠٩٦)، والمجموع ١/ ١٦٦.
(^٢) سقط من: [جـ، د، هـ].
١٥٤٤ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي الفرات عن محمد بن (زيد) (^١) عن سعيد بن جبير قال: الماء الراكد لا ينجسه شيء، إذا كان قدر ثلاث قلال.

(^١) في [أ، خ، ك، هـ]: (يزيد).
١٥٤٥ - حدثنا يزيد (عن) (^١) أبي إسحاق عن مجاهد قال: إذا كان الماء قلتين؛
⦗٣٠٨⦘
(لا) (^٢) ينجسه شيء، قال شريك: قلت لأبي إسحاق: ما (يعني) (^٣) بالقلتين؟ قال: الجرتين.

(^١) في [د]: (ابن).
(^٢) في [أ، جـ، خ، د، هـ]: (لم)
(^٣) في [س، ط، هـ]: (تعني).

2 / 307