[١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) (^١) قبل أن تغتسل (^٢) [٢١٦]
(^١) سقط من: [جـ، ك، هـ].
(^٢) قال الجمهور: لا توطأُ من طهرت من الحيض حتى تغتسل، وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حلَّ وطؤها قبل الاغتسال وإلا لم يجز الوطء إلا بعد الاغتسال.
١٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض؛ لم يقربها زوجها حتى تغتسل.
١٠٣٢ - حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء: مثله.
١٠٣٣ - حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل (الشبق) (^١) أن يأتيها، فليأمرها أن تتوضأ، (ثم ليصب منها إن شاء) (^٢).
(^١) في حاشية [جـ]: (بفتح الشين وتسكين الباء: كثير الشبق، بفتح الباء وهو شدة الهمة وطلب النكاح).
(^٢) سقط من: [خ].
١٠٣٤ - حدثنا (حميد) (^١) (بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد) (^٢) في الحائض ينقطع عنها الدم قال: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة.
(^١) سقط من: [أ].
(^٢) سقط من: [خ].
١٠٣٥ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال: إذا انقطع (عنها) (^١) الدم، فأصاب زوجها شبق، (فخاف) (^٢) فيه على نفسه؛ فليأمرها (بغسل) (^٣) فرجها، ثم يصيب منها إن شاء.
(^١) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(^٢) في [أ، خ، ك]: (يخاف).
(^٣) في [ك]: (تغسل): (بالتاء).