297

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) (^١) قبل أن تغتسل (^٢) [٢١٦]

(^١) سقط من: [جـ، ك، هـ].
(^٢) قال الجمهور: لا توطأُ من طهرت من الحيض حتى تغتسل، وقال أبو حنيفة: إن انقطع الدم لأكثر الحيض حلَّ وطؤها قبل الاغتسال وإلا لم يجز الوطء إلا بعد الاغتسال.
١٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض؛ لم يقربها زوجها حتى تغتسل.
١٠٣٢ - حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء: مثله.
١٠٣٣ - حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل (الشبق) (^١) أن يأتيها، فليأمرها أن تتوضأ، (ثم ليصب منها إن شاء) (^٢).

(^١) في حاشية [جـ]: (بفتح الشين وتسكين الباء: كثير الشبق، بفتح الباء وهو شدة الهمة وطلب النكاح).
(^٢) سقط من: [خ].
١٠٣٤ - حدثنا (حميد) (^١) (بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد) (^٢) في الحائض ينقطع عنها الدم قال: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة.

(^١) سقط من: [أ].
(^٢) سقط من: [خ].
١٠٣٥ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال: إذا انقطع (عنها) (^١) الدم، فأصاب زوجها شبق، (فخاف) (^٢) فيه على نفسه؛ فليأمرها (بغسل) (^٣) فرجها، ثم يصيب منها إن شاء.

(^١) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(^٢) في [أ، خ، ك]: (يخاف).
(^٣) في [ك]: (تغسل): (بالتاء).

2 / 207