١٠٢٥ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن (معاذة) (^١): أن امرأة سألت عائشة عن نضح الدم في الثوب؟ فقالت: اغسليه بالماء؛ فإن الماء له طهور (^٢).
(^١) في [أ، جـ، خ، ك، هـ]: (معاذ).
(^٢) صحيح.
١٠٢٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم، فتغسله، فيبقى فيه مثال الدم، أتصلي فيه؟ قال: (نعم).
١٠٢٧ - [حدثنا الفريابي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت: كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تجنب ثم ترى فيه الفطرة من دم حيضها فتقصعه بريقها] (^١) (^٢).
(^١) سقط الخبر في [أ، جـ، خ، س، ط، ك، هـ].
(^٢) منقطع حكمًا؛ ابن أبي نجيح مدلس، وأخرجه أبو داود (٣٦٤)، والدارمي (١٠٠٩)، والبيهقي ١/ ١٤.
١٠٢٨ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: المرأة تصلي في ثيابها التي تحيض فيها؛ إلا أن يصيب منها شيئًا، فتغسل موضع الدم.
١٠٢٩ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: سألته عن المرأة تحيض في الثوب؟ قال: لا بأس به إلا أن ترى شيئًا فتغسله.
١٠٣٠ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم في ثوب الحائض قال: تغسل مكان الدم.