295

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

١٠١٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: (سألته) (^١) عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: قالت عائشة: إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء (^٢).

(^١) في [جـ]: (سألت).
(^٢) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عائشة.
١٠٢٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (^١) عن مكحول قال: (لا تغسل) (^٢) المرأة ثياب حيضتها إن شاءت إلا أن ترى دمًا فتغسله.

(^١) في [جـ]: (ابن برد).
(^٢) في [جـ]: (تغسل).
١٠٢١ - حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن إبراهيم قال: كانت الحائض تلبس ثيابها، ثم تطهير، فإن لم تر في ثوبها، نضحته، ثم صلت فيه.
١٠٢٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: الحائض تطهير وفي ثوبها الدم (أ) (^١) وليس يكفيها أن تغسل الدم (فقط) (^٢) وتدع ثوبها بعد؟ قال: نعم).

(^١) سقط من: [أ، س].
(^٢) سقط من: [أ، س].
١٠٢٣ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن جبير: في الحائض يصيب ثوبها من دمها؟ قال: تغسله، ثم تلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر.
١٠٢٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض، وليس النضح بشيء.

2 / 205