١٠١٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: (سألته) (^١) عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: قالت عائشة: إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء (^٢).
(^١) في [جـ]: (سألت).
(^٢) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عائشة.
١٠٢٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (^١) عن مكحول قال: (لا تغسل) (^٢) المرأة ثياب حيضتها إن شاءت إلا أن ترى دمًا فتغسله.
(^١) في [جـ]: (ابن برد).
(^٢) في [جـ]: (تغسل).
١٠٢١ - حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن إبراهيم قال: كانت الحائض تلبس ثيابها، ثم تطهير، فإن لم تر في ثوبها، نضحته، ثم صلت فيه.
١٠٢٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: الحائض تطهير وفي ثوبها الدم (أ) (^١) وليس يكفيها أن تغسل الدم (فقط) (^٢) وتدع ثوبها بعد؟ قال: نعم).
(^١) سقط من: [أ، س].
(^٢) سقط من: [أ، س].
١٠٢٣ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن جبير: في الحائض يصيب ثوبها من دمها؟ قال: تغسله، ثم تلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر.
١٠٢٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض، وليس النضح بشيء.