[١١٢] في المرأة يصيب ثيابها من دم (حيضها) (^١) [٢١٥]
(^١) في [جـ، ك]: (حيضتها).
١٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: سئل النبي ﷺ عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: " (أقرصيه) (^١) بالماء، واغسليه، وصلي فيه" (^٢).
(^١) في حاشية [جـ]: (القرص: الدلك بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، والتقريص مثله).
(^٢) حسن؛ لحال أبي خالد، أخرجه البخاري (٣٠٧) ومسلم (٢٩١).
١٠١٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ثابت عن عدي بن دينار أن أم حصين سألت النبي ﷺ عن دم الحيض يكون في الثوب فقال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، وصلي فيه" (^١).
(^١) مرسل ومنقطع؛ عدي تابعي وحجاج مدلس، أخرجه النسائي (٢٩٢) وأبو داود (٣٦٣) وأحمد (٢٦٩٩٨) وابن ماجه (٦٢٨) وفيها (أم قيس بنت محصن).
١٠١٧ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: أن امرأة سألتها عن الحائض تلبس الثوب تصلي فيه؟ فقالت أم سلمة: إن كان فيه دم، غسلت موضع الدم؛ وإلا صلت فيه (^١).
(^١) مجهول؛ لحال أم الحسن.
١٠١٨ - حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع: أن نساء عبد اللَّه بن عمر وأمهات أولاده كن يحضن، فإذا طهرن لم يغسلن ثيابهن التي كن يلبسن في حيضتهن، وكان ابن عمر يقول: إن رأيتن دمًا؛ فاغسلنه (^١).
(^١) صحيح.