١٠٣٦ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن: أنه كره أن يأتي الرجل امرأته، وقد طهرت قبل أن تغتسل.
١٠٣٧ - حدثنا زيد بن (الحباب) (^١) عن مالك بن أنس عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا: لا يأتيها زوجها حتى تغتسل.
(^١) في [أ، ك]: (الخباب).
١٠٣٨ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (^١) عن مكحول أنه كان يقول: لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل.
(^١) في [جـ، د، هـ]: (ابن برد).
١٠٣٩ - حدثنا زيد بن (الحباب) (^١) عن (أبي المنيب) (^٢) عن عكرمة قال: إذا انقطع عنها الدم؛ فلا يأتيها حتى تطهر، فإذا طهرت، فليأتها كما (أمر اللَّه) (^٣).
(^١) في [أ، ك]: (الخباب).
(^٢) في حاشية [خ]: (عبيد اللَّه العتكي).
(^٣) في [أ، ك]: (أمره اللَّه).
[١١٤] من قال: إذا طهرت وهي في سفر تتيمم ويأتيها [٢١٧]
١٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا طهرت الحائض، فلم تجد ماء، تتيمم ويأتيها زوجها.
١٠٤١ - حدثنا (عباد بن العوام) (^١) عن (هشام عن) (^٢) الحسن قال: إن كانت المرأة حائضًا، فرأت الطهر في سفر؛ تيممت الصعيد (لطهرها) (^٣)، ثم أصاب منها إن شاء.
(^١) في [د]: (هشام)
(^٢) سقط من: [هـ].
(^٣) في [أ، خ، هـ]: (لطهورها).