290

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٩٩٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء فيما يصيب المرأة من ماء زوجها تغسله ولا تغتسل إلا أن يدخل الماء فرجها. فإن دخل، فلتغتسل.
٩٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم في الرجل يجامع امرأته دون فرجها قال: يغتسل وتغسل فرجها إلا أن (تنزل) (^١).

(^١) في [أ، ط، هـ]: (ينزل).
٩٩٦ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (^١) عن مكحول في الرجل يحتلم وامرأته إلى جنبه، فيصيبها من مائه: أنه ليس عليها غسل، وتغسل حيث أصابها إلا أن يصيب فرجها فتغتسل.

(^١) في [جـ]: (ابن برد) وفي [أ]: عن (زر).
٩٩٧ - حدثنا ابن نمير عن زكريا عن (فراس) (^١) قال: اشتريت جارية صغيرة، فكنت أصيب منها من غير أن أخالطها، فسألت الشعبي فقال: أما أنت؛ فاغتسل وأما هي، فيكفيها الوضوء.

(^١) في [جـ، ك]: (فراش).
٩٩٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يصيب من المرأة في غير فرجها قال: إن هي أنزلت؛ اغتسلت، وإن هي لم تنزل؛ توضأت وغسلت ما أصاب (من) (^١) جسدها من ماء الرجل.

(^١) سقط من: [أ، ب، ك].
[١١٠] في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر [٢١٣]
٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (تنضح فرجها و(تتوضأ) (^١)، فإن كان دما
⦗٢٠١⦘
(غليظًا) (^٢) عليها اغتسلت واحتشت؛ فإنما هي ركضة من الشيطان، فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتين ذهب (^٣).

(^١) في [أ، جـ، خ، ك]: (توضأ).
(^٢) في [جـ، ك]: (عبيطا).
(^٣) ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه الدارمي (٩٠٢).

2 / 200