٩٩٤ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء فيما يصيب المرأة من ماء زوجها تغسله ولا تغتسل إلا أن يدخل الماء فرجها. فإن دخل، فلتغتسل.
٩٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم في الرجل يجامع امرأته دون فرجها قال: يغتسل وتغسل فرجها إلا أن (تنزل) (^١).
(^١) في [أ، ط، هـ]: (ينزل).
٩٩٦ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (^١) عن مكحول في الرجل يحتلم وامرأته إلى جنبه، فيصيبها من مائه: أنه ليس عليها غسل، وتغسل حيث أصابها إلا أن يصيب فرجها فتغتسل.
(^١) في [جـ]: (ابن برد) وفي [أ]: عن (زر).
٩٩٧ - حدثنا ابن نمير عن زكريا عن (فراس) (^١) قال: اشتريت جارية صغيرة، فكنت أصيب منها من غير أن أخالطها، فسألت الشعبي فقال: أما أنت؛ فاغتسل وأما هي، فيكفيها الوضوء.
(^١) في [جـ، ك]: (فراش).
٩٩٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يصيب من المرأة في غير فرجها قال: إن هي أنزلت؛ اغتسلت، وإن هي لم تنزل؛ توضأت وغسلت ما أصاب (من) (^١) جسدها من ماء الرجل.
(^١) سقط من: [أ، ب، ك].
[١١٠] في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر [٢١٣]
٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (تنضح فرجها و(تتوضأ) (^١)، فإن كان دما
⦗٢٠١⦘
(غليظًا) (^٢) عليها اغتسلت واحتشت؛ فإنما هي ركضة من الشيطان، فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتين ذهب (^٣).
(^١) في [أ، جـ، خ، ك]: (توضأ).
(^٢) في [جـ، ك]: (عبيطا).
(^٣) ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه الدارمي (٩٠٢).