[١٠٩] الرجل يجامع امرأته في دون الفرج (^١) [١٨٠]
(^١) اتفق الفقهاء على عدم وجوب الغسل إذا لم يوجد إيلاج ولم ينزل منِّى.
٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الركين عن حصين بن قبيصة الفزاري عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول اللَّه ﷺ فكنت استحيي أن أسأله فأمرت رجلا فسأله فقال: " (إذا رأيت) (^١) المذي؛ فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا (رأيت) (^٢) فضخ الماء؛ فاغتسل" (^٣).
(^١) في [خ]: (إن رأيت).
(^٢) في [د، هـ]: قلادة (الودي).
(^٣) صحيح، أخرجه أبو داود (٢٠٦) والنسائي ١/ ١١١، وأحمد ١/ ١٠٩، وابن خزيمة (٢٠) وابن حبان (١١٠٢).
٩٩١ - حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين عن حصين بن قبيصة عن (علي) (^١) عن النبي ﷺ: بمثله (^٢).
(^١) في [د، هـ]: لم يرد (علي).
(^٢) صحيح، أخرجه ابن حبان (١١٠٧) وأحمد ١/ ١٠٩، وأبو داود (٢٠٦).
٩٩٢ - [حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي عن النبي ﷺ: بمثله] (^١) (^٢).
(^١) سقط من: [جـ، هـ] هذا الحديث.
(^٢) صحيح، أخرجه ابن حبان (١١٠٧) وأحمد ١/ ١٠٩، وأبو داود (٢٠٦).
٩٩٣ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن (شبيل) (^١) قال: قال علي: كنت رجلا مذاءً فكنت إذا رأيت شيئًا من ذلك؛ اغتسلت، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأمرني أن أتوضأ (^٢).
(^١) في [أ، خ]: (شيبان).
(^٢) صحيح، وتقدم (٩٧١).