266

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٨٨٧ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد قالوا: إن أم سليم قالت: يا رسول اللَّه، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أيجب عليها الغسل؟ قال: "هل تجد شهوة؟ "، قالت: لعله، قال: "هل تجد بللا؟ " قالت: لعله، قال: "فلتغتسل"، (فلقيتها) (^١) نسوة فقلن (لها) (^٢): (فضحتينا) (^٣) عند رسول اللَّه ﷺ، فقالت: واللَّه ما كنت لأنتهي حتى أعلم، في حل أنا (أو) (^٤) في حرام (^٥).

(^١) في [ك]: (فلقينها).
(^٢) سقط من: [جـ]: (لها).
(^٣) في [د، هـ]: (فضحتنا).
(^٤) في [خ]: (أم).
(^٥) مرسل، وأخرجه إسحاق كما في المطالب (١٩٤) وأصحله في البخاري (١٣٠) ومسلم (٣١٣).
٨٨٨ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد (قال: إذا تنومت المرأة، فرأت ما يرى الرجل؛ فلتغتسل).
٨٨٩ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت عنه سالما ومجاهدا وعطاء قالوا: (تغتسل) (^١) إذا رأت ما يرى الرجل.

(^١) في [د، هـ]: (فلتغتسل).
٨٩٠ - حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان إبراهيم ينكر احتلام النساء.
٨٩١ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل.

2 / 176