267

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

٨٩٢ - حدثنا أبو معاوية عن معرف عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال: ليس عليها غسل، وقال (زر) (^١): تغتسل.

(^١) في [ك]: (ذر).
٨٩٣ - حدثنا حفص عن أبي سبرة عن أبي الضحى قال: سئل (علي) (^١) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أتغتسل؟ قال: نعم إذا رأت البلة (^٢).

(^١) سقط من: [جـ].
(^٢) منقطع؛ أبو الضحى لم يسمع عليًّا ﵁.
٨٩٤ - حدثنا (عبيد اللَّه) (^١) قال: انا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل، ثم أنزلت؛ فلتغتسل (^٢).

(^١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(^٢) ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٧).
٨٩٥ - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت الماء، فلتغتسل (^١).

(^١) ضعيف، وانظر (٨٩٢).
٨٩٦ - حدثنا عبيد اللَّه قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن معاوية بن قرة قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل.
[١٠٢] في الرجل يدخل يده في (الإناء) (^١) وهو جنب (^٢) [١٦٨]

(^١) في [س، م]: (الماء).
(^٢) إن كان الماء قليلًا أصبح مستعملًا وجرى فيه الخلاف المذكور في باب رقم (٩٢).
٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان (ضرار) (^١)
⦗١٧٨⦘
عن محارب عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب؛ فما بقي منه نجس، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول (^٢).

(^١) في [أ، هـ]: (صرار) وفي [د]: (عرار) وفي حاشية [خ]: (ابن مرة).
(^٢) سند جيد.

2 / 177