٨٩٢ - حدثنا أبو معاوية عن معرف عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال: ليس عليها غسل، وقال (زر) (^١): تغتسل.
(^١) في [ك]: (ذر).
٨٩٣ - حدثنا حفص عن أبي سبرة عن أبي الضحى قال: سئل (علي) (^١) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أتغتسل؟ قال: نعم إذا رأت البلة (^٢).
(^١) سقط من: [جـ].
(^٢) منقطع؛ أبو الضحى لم يسمع عليًّا ﵁.
٨٩٤ - حدثنا (عبيد اللَّه) (^١) قال: انا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل، ثم أنزلت؛ فلتغتسل (^٢).
(^١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(^٢) ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٧).
٨٩٥ - حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رأت الماء، فلتغتسل (^١).
(^١) ضعيف، وانظر (٨٩٢).
٨٩٦ - حدثنا عبيد اللَّه قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن معاوية بن قرة قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل؛ فلتغتسل.
[١٠٢] في الرجل يدخل يده في (الإناء) (^١) وهو جنب (^٢) [١٦٨]
(^١) في [س، م]: (الماء).
(^٢) إن كان الماء قليلًا أصبح مستعملًا وجرى فيه الخلاف المذكور في باب رقم (٩٢).
٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان (ضرار) (^١)
⦗١٧٨⦘
عن محارب عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب؛ فما بقي منه نجس، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول (^٢).
(^١) في [أ، هـ]: (صرار) وفي [د]: (عرار) وفي حاشية [خ]: (ابن مرة).
(^٢) سند جيد.