٨٨٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أن أم سليم سألت (رسول اللَّه) (^١) ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول اللَّه (ﷺ) (^٢): "إذا رأت ذلك فأنزلت، فعليها الغسل"، فقالت أم سلمة: يا رسول اللَّه أيكون هذا؟ قال: "نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا؛ أشبهه الولد" (^٣).
(^١) [أ، ب]: (النبي).
(^٢) في [خ]: ﵇.
(^٣) صحيح، أخرجه مسلم (٣١١).
٨٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن (سعيد) (^١) بن المسيب عن خولة بنت حكيم: أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها (ما يرى) (^٢) الرجل؟ فقال: "أنه ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل" (^٣).
(^١) في [جـ]: (سعد).
(^٢) في [أ]: (ما ترى الرجل).
(^٣) ضعيف؛ لحال علي بن زيد بن جدعان، أخرجه النسائي ١/ ١٥١، وابن ماجة (٦٠٢).
٨٨٦ - حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: (حدثنا) (^١) عبد اللَّه بن (عامر) (^٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة يقال لها بسرة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام؟ فقال: "إذا وجدت بللا؛
⦗١٧٦⦘
فاغتسلي يا بسرة" (^٣).
(^١) في [ك]: (سفيان).
(^٢) في المطالب (٢/ ٥٠٥: ١٩٣) المؤمل.
(^٣) ضعيف؛ لحال عبد اللَّه بن عامر، أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب (١٩٣) وفيه زيادة.