785

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

يقتل وقتل أعمى من بني قريظة بعد الإسار وهذا يدل على قتل من لا يقاتل من الرجال البالغين إذا أبى الإسلام أو الجزية وإذا دعا الإمام الأسير إلى الإسلام فحسن وإن لم يدعه وقتله فلا بأس.

العدو يغلقون الحصون على النساء والأطفال والأسرى

هل ترمى الحصون بالمنجنيق؟

قال الشافعي: إذا كان في حصن المشركين نساء وأطفال وأسرى مسلمون فلا بأس بأن ينصب المنجنيق على الحصن دون البيوت التي فيها الساكن إلا أن يلتحم المسلمون قريباً من الحصن فلا بأس أن ترمى بيوته وجدرانه فإذا كان في الحصن مقاتله محصنون رميت البيوت والحصون وإذا تترسوا بالصبيان المسلمين أو غير المسلمين والمسلمون ملتحمون فلا بأس أن يعمدوا المقاتلة دون المسلمين والصبيان وإن كانوا غير ملتحمين أحببت له الكف عنهم حتى يمكنهم أن يقاتلوهم غير متترسين.

في قطع الشجر وحرق المنازل

قال الشافعي: ولا بأس بقطع الشجر المثمر وتخريب العامر وتحريقه من بلاد العدو وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه من مال وطعام لا روح فيه لأن رسول الله ﷺ حرق نخيل بني النضير وأهل خيبر وأهل الطائف فأنزل الله عز وجل في بني النضير ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها﴾(١) فأما ماله روح فإنه يألم مما أصابه فقتله محرم إلا بأن يذبح فيؤكل ولا يحل قتله لمغايظة العدو لأن رسول الله ﷺ قال [من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عنها] قيل وما حقها يا رسول الله قال [يذبحها فيأكلها لا ولا يقطع رأسها فيرمي به] ولا يحرق نحلاً ولا يغرق لأنه له روح.

(١) الآية رقم ٥ من سورة الحشر.
(٢) سنن الدارمي ج ٢ ص ٨٤ باب من قتل شيئاً من الدواب عبثاً
كنز العمال ج ١٥ ص ٤٠ باب الفرع الثاني في قتل الحيوانات والطيور.

785