Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
النصراني يسلم في وسط المدينة
قال الشافعي: إذا أسلم الذمي قبل حلول وقت الجزية سقطت عنه وإن أسلم بعد حلولها فهي عليه.
قال الشافعي: كل من خالف الإسلام من أهل الصوامع وغيرهم ممن دان دين أهل الكتاب فلا بد من السيف أو الجزية.
الزكاة في الحلية من السيف وغيره
قال الشافعي: الخاتم يكون للرجل من فضة والحلية للسيف لا زكاة عليه في واحد منهما في قول من رأى أن لا زكاة في الحلي. وإن كانت الحلية لمصحف أو كان الخاتم لرجل من ذهب لم تسقط عنه الزكاة.
العبد يأبق إلى أرض الحرب
قال الشافعي: وإذا أبق العبد إلى بلاد العدو كافراً كان أو مسلماً سواء لأنه على ملك سيده وأنه لسيده قبل القاسم وبعدها وإن كان مسلماً فارتد فكذلك غير أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
في السبي
قال الشافعي: وإذا سبي النساء والرجال والولدان ثم أخرجوا إلى دار الإسلام فلا بأس ببيع الرجال من أهل الحرب وأهل الصلح والمسلمين قد فادى رسول الله ﷺ الأسرى فرجعوا إلى مكة وهم كانوا عدوه وقاتلوه بعد فدائهم ومن عليهم وقاتلوه بعد المن عليهم وفدى رجلاً برجلين فكذلك لا بأس ببيع السبي البوالغ من أهل الحرب والصلح ومن كان من الولدان مع أحد أبويه فلا بأس أن يباع من أهل الحرب والصلح ولا يصلى عليه إن مات قد باع رسول الله ﷺ بني قريظة من أهل الحرب والصلح فبعث بهم أثلاثاً. ثلثاً إلى نجد وثلثاً إلى تهامة وهؤلاء مشركون أهل أوثان وثلثاً إلى الشام وأولئك مشركون فيهم الوثني وغير الوثني وفيهم الولدان مع أمهاتهم فإذا كان مولوداً خلياً من أمه لم أر أن يباع إلا من مسلم. وقد من على بعض أهل الكتابين فلم
784