783

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

له أمان وما كان من المال له أمان فليس للذي أمن صاحبه عليه أن يأخذه منه بحال وعليه أن يرده.

في الأمة يسبيها العدو

قال الشافعي: في الأمة للمسلم يسبيها العدو فيطؤها رجل منهم فتلد له أولاداً ويولد لأولادها أولاد فيتناتجون ثم يظهر عليهم المسلمون فإنه يأخذها سيدها وأولادها الذين ولدتهم من الرجال والنساء وننظر إلى أولاد أولادها فنأخذ بني بناتها ولا نأخذ بني بنيها من قبل أن الرق إنما يكون بالأم لا بالأب كما ينكح الحر الأمة فيكون ولده رقيقاً وكما ينكح العبد الحرة فيكون ولده كلهم أحرار.

في العلج يدل على القلعة على أن له جارية سماها

قال الشافعي: في علج دل قوماً من المسلمين على قلعة على أن يعطوه جارية سماها فلما انتهوا إلى القلعة صالح صاحب القلعة على أن يفتحها لهم ويخلوا بينه وبين أهله ففعل فإذا أهله تلك الجارية فأرى أن يقال للدليل إن رضيت العوض عوضناك قيمتها وإن لم ترض العوض فقد أعطينا ما صالحناك عليه غيرك فإن رضي العوض أعطيه وتم الصلح وإن لم يرض العوض قيل لصاحب القلعة قد صالحنا هذا على شيء صالحناك عليه بجهالة منا به فإن أسلمت إليه عوضناك منه وإن لم تسلمه إليه نبذنا إليك وقاتلناك وإن كانت الجارية قد أسلمت قبل أن يظفر بها فلا سبيل إليها ويعطي قيمتها وإن ماتت عوض عنها بالقيمة.

الأسير يكره على الكفر

قال الشافعي: في الأسير يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان: لا تبين منه امرأته وإن تكلم بالشرك ولا يحرم ميراثه من المسلمين ولا يحرمون ميراثهم منه إذا علم أنه قال ذلك مكرهاً وعلمهم ذلك أن يقول إنما قلت ذلك مكرهاً ولو أكرهوه على أن يقتل مسلماً لم يكن له أن يقتله.

783